الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 54
يقوم ضباط الشرطة القضائية العسكرية بعملياتهم ويضعون محاضرهم وفقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجزائية ، وذلك فيما عدا الاحوال الخاصة باحكام المواد من 49 الى 53 و 57 الى 64 من هذا القانون ..
كما تطبق أيضاً أحكام المادتين 42 و 49 من قانون الاجراءات الجزائية المذكور .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 54 : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يقوم ضباط الشرطة القضائية العسكرية بعملياتهم ويحررون محاضرهم طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية”.