الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 52
يختص العسكريون في الدرك ممن يحوزون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية بممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الاقليمية التابعة لها ويجوز في حالة الاستعجال ان يشمل نشاطهم كل دائرة الاختصاص التابعة للمحكمة العسكرية المرتبطين بها .
كما يسوغ لهم بصفة استثنائية ، وبناء على تعليمات | السلطة المختصة بطلب الملاحقات ، أو بناء على طلب وكيل | للجمهورية الجزائرية 571 الدولة العسكري اثناء التحقيق فى جرم متلبس به ، أو بناء على انابة قضائية صريحة صادرة عن قاضي التحقيق العسكري ، أن يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الاماكن المعينة لهم ..
ويكون ضباط الشرطة القضائية العسكرية المبينون في
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 52 : يختص العسكريون في الدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعون للمصالح العسكرية للأمن، الحائزون صفة ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بممارسة وظائفهم الاعتيادية في نطاق الحدود الإقليمية التابعون لها.
ويجوز، في حالة الاستعجال، أن يشمل نشاطهم كل دائرة اختصاص تابعة للمحكمة العسكرية المرتبطون بها.
كما يسوغ لهم بصفة استثنائية، وبناء على تعليمات السلطة المختصة بطلب المتابعات، أو بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية أثناء التحقيق في جرم متلبس به، أو بناء على إنابة قضائية صريحة صادرة عن قاضي التحقيق العسكري، أن يقوموا بالعمليات المطلوبة من هذه السلطات في جميع الأماكن المعينة لهم.
ويكون ضباط الشرطة القضائية العسكرية المذكورون في المادة 45 (المطة 2) أعلاه، مختصين في نطاق الحدود الإقليمية التي يمارسون فيها مهامهم الخاصة والآيلة لهم بمقتضى القوانين أو الأنظمة العسكرية”.