الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الاول — السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية
المادة 48
يجوز لوكلاء الدولة العسكريين وقضاة التحقيق العسكريين ، في حالة الجناية أو الجرم المتلبس به والمرتكب بحضورهم ، أن يباشروا اجراءات التحقيق وفقا لنص المادتين ما يلى : 38 و 56 من قانون الاجراءات الجزائية ........ نفس الصفحة ونفس العمود مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 57 الى 64 من هذا القانون ..
استدراك، ج.ر عدد 95 لسنة 1971 : صُحّح «41 و 62 من قانون الاجراءات الجزائية» إلى «ما يلى : 38 و 56 من قانون الاجراءات الجزائية ........ نفس الصفحة ونفس العمود»، والتصحيح مطبق أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 48 : يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين، في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، أن يباشروا تلقائيا التحقيق وفقا لأحكام المادتين 38 و 56 من قانون الإجراءات الجزائية”.