الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الاول — السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية
المادة 45
يعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكرية :
I كل العسكريين التابعين للدرك الوطني والحائزين لصفة ضباط الشرطة القضائية ، حسب التعريف الوارد في قانون الاجراءات الجزائية ،
2 - كل ضباط للقطع العسكرية أو المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض ، بموجب قرار وزير الدفاع الوطني ..
ان ضباط الشرطة القضائية العسكرية يتبعون سلميا ومباشرة سلطة وكيل الدولة العسكري ، الذي يكون بدوره خاضعا لسلطة وزير الدفاع الوطني ..
ومع مراعاة عدم التعارض مع احكام هذا القانون ، فان ضباط الشرطة القضائية العسكرية يتصرفون طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية ..
بيد ان المهل الخاصة بالوضع تحت المراقبة الضرورات التحقيق الابتدائى ترفع الى 3 أيام . ويجوز من هذه المهلة 48 ساعة بموجب مقرر من وكيل الدولة العسكرى .
وتضاعف هذه المهل عندما يتعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة .
وعندما يقومون باعمال التفتيش الخاصة بالجنايات أو الجرائم المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية ، فيتعين عليهم اخبار وكيل الدولة لدى المحكمة المدنية المختصة التي يمكنها ان تحضر عملياتهم أو توفد من يمثلها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 45 : يعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكرية : 1 – كل العسكريين التابعين للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الحائزين صفة ضباط الشرطة القضائية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، 2 – كل ضباط القطع العسكرية أو المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض بموجب قرار وزير الدفاع الوطني.
يتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية في ممارسة صلاحياتهم، لسلطة النيابة العامة العسكرية.
وعندما يقومون بأعمال التفتيش الخاصة بالجنايات أو الجرائم المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية، فيتعيّن عليهم إخبار وكيل الجمهورية لدى المحكمة المدنية المختصة”.