الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الاول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الاول — السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية
المادة 43
يناط بضباط الشرطة القضائية العسكرية التحقيق في الجرائم وجمع الادلة والبحث عن الفاعلين الاصليين ما دام لم يفتح التحقيق ..
وعندما يشرع في تحقيق تحضيري ، فانهم ينفذون تفويضات قضاء التحقيق ويحيلونها حسب طلبه .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 43 : يكلف ضباط الشرطة القضائية العسكرية بالتحقيق في الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن الفاعلين طالما لم يفتح التحقيق القضائي.
وفيما يتعلق بالتوقيف للنظر، يتصرف ضباط الشرطة القضائية العسكرية وفقا للشروط والآجال المحددة في قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وعندما تفتح متابعة قضائية، ينفذ ضباط الشرطة القضائية العسكرية تفويضات الجهة القضائية العسكرية ويحيلونها حسب طلبها”.