الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص المحاكم القضائية العسكرية › الفصل الرابع — القواعد المشتركة
المادة 38
تستمر المحكمة التي يحال اليها متقاض كان احيل سابقا الى محكمة عسكرية أخرى ، بى متابعة الاجراءات وفقا للقواعد الضابطة لنظامها 4 ويبقى أمر الملاحقة صحيحا وكذلك أعمال التحقيق والاجراءات المتممة سابقا اما الطعون والحقوق والامتيازات المخصصة للسلطة العسكرية التي اصدرت أمر الملاحقة ، فانها تؤول الى السلطة العسكرية المختصة بالنسبة للمحكمة التي رفعت اليها الدعوى مجددا .
استدراك، ج.ر عدد 95 لسنة 1971 : بدلا من «أما الطعون والحقوق»، يقرأ «ما يلى : أما السلطات والحقوق ... الصفحة 571 - العمود الاول».
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 38 : تستمر الجهة القضائية العسكرية التي يحال إليها شخص كان أحيل سابقا إلى جهة قضائية عسكرية أخرى أو جهة قضائية للقانون العام، في متابعة الإجراءات وفقا للقواعد السارية المفعول.
وتبقى المتابعة صحيحة وكذلك أعمال التحقيق أو الإجراءات المنجزة سابقا”.