الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الثاني — اساءة استعمال السلطة 1 - اعمال العنف بحق المرؤوسين واهانتهم
المادة 322
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل عسكري أساء استعمال السلطات المعطاة له بالمصادرة العسكرية ، أو رفض أن يعطى وصلا بالكميات التي تسلمها وكل عسكري مارس المصادرة وهو غير متمتع بهذه السلطة يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا حصلت المصادرة بدون عنف 10 واذا حصلت المصادرة بعنف يعاقب بالسجن الموقت مع الاشغال من خمس سنوات الى عشر سنوات ولا يحول الحكم بهذه العقوبات دون الحكم على المجرم باعادة الاشياء المصادرة .
واذا كان المجرم ضابطا فيعاقب ، فضلا عن ذلك ، بفقدان الرتبة ..
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)