الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 317
يعاقب بالسجن من ستة ايام الى ستة . اشهر كل عسكري او كل شخص يشتم خفيرا او حارسا بالكلام او بالحركات أو بالتهديد . 6 رفض اداء الخدمة الواجبة قانونا
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 317 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أيام إلى ستة (6) أشهر، كل عسكري أو كل شخص يشتم شخصا قائما بالخفارة أو بالحراسة بالكلام أو الحركات أو بالتهديد’’.