الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الأول — العصيان 1 التمرد العسكري
المادة 310
ان أعمال العنف والاهانة التي يرتكبها عسكري أو كل شخص منتقل ضد رئيس أو سلطة مختصة اثناء الخدمة أو في معرض الخدمة ، حتى ولو وقع ذلك خارج السفينة ، فيعاقب عن ذلك بالسجن الموقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات .. fa واذا كان المجرم ضابطا ، أو عسكريا تحت السلاح ، ارتكب أعمال العنف فترفع العقوبة الى عشرين سنة .
واذا وقعت أعمال العنف على متن مركبة من قبل عسكرى أو كل شخص منتقل عليها ، ضد رئيس ، فتعتبر كأنها تمت اثناء الخدمة
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 310 : يعاقب على أعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري ضد رئيس أو سلطة مدنية مؤهلة أثناء الخدمة أو بمناسبتها بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات.
يعاقب على أعمال العنف المرتكبة من طرف عسكري أو شخص منتقل ضد رئيس على متن وسيلة نقل عسكرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
وفي هذه الحالة، إذا كان المتهم ضابطا أو إذا ارتكبت أعمال العنف من طرف عسكري مسلح، ترفع العقوبة إلى عشرين (20) سنة’’.