الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم السابع — اهانة العلم أو الجيش
المادة 300
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات ، كل عسكري أو كل شخص منتقل يرتكب جريمة اهانة العلم أو الجيش واذا كان المجرم ضابطاً ، فيعاقب ، فضلا عن ذلك بفقدان رتبته .
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)