الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص المحاكم القضائية العسكرية › الفصل الثاني — الاختصاص في زمن السلم
المادة 29
تعتبر مماثلة للمؤسسات العسكرية ، جميع المنشآت المحدثة بصفة نهائية ومؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن البحرية والطائرات العسكرية أينما كانت .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 29 : تعتبر مماثلة للنطاقات العسكرية، جميع المنشآت أو الثكنات المحدثة بصفة دائمة أو مؤقتة والمستعملة من طرف الجيش والسفن التابعة للقوات البحرية والطائرات العسكرية أينما كانت”.