الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الخامس — التزوير والغش والاختلاس
المادة 295
يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات ، كل عسكرى يبيع أو يختلس أو يبدد أو يستر من حصاناً أو دابة للحمولة أو للجر أو مركبة أو أى شيء آخر مخصص للجيش ، أو أسلحة أو ذخائر حربية أو أجهزة أو البسة أو ذخائر أو أي شيء آخر معهود اليه لاجل الخدمة .
ويحكم بنفس العقوبة على كل شخص يقوم قصدا بشراء أو اخفاء تلك الاشياء ، خارجاً عن الحالات التي تجيز فيها الأنظمة عرضها للبيع ، أو بسرقة الاسلحة والذخائر الخاصة بالدولة أو أموال الاطعام أو الراتب أو الاموال أو الاشياء الأخرى المملوكة للدولة .
واذا كان المتهم بارتكاب الافعال المذكورة أعلاه ضابطاً ، يحكم عليه فوق ذلك بفقدان الرتبة
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)