الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية 1 الخيانة والتجسس
المادة 285
يعاقب بالسجن الموقت مع الاشغال من عشر سنوات الى عشرين سنة ، كل عسكرى او اي شخص منتقل يستولى على القيادة بدون امر او سبب مشروع او يحتفظ بها خلافا لأمر رؤسائه .
واذا كان المجرم ضابطا ، يحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل ..
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)