الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الثاني — جرائم الاخلال بالشرف او الواجب › القسم الثاني — الخيانة والتجسس والمؤامرة العسكرية 1 الخيانة والتجسس
المادة 277
يعاقب بالاعدام مع التجريد العسكرى ، كل عسكري في خدمة الجزائر ويحمل السلاح ضد الجزائر .
يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات ، كل عسكرى في خدمة الجزائر ، وقع فى قبضة العدو واستعاد منه حريته بشرط ان لا يحمل السلاح ابدا ضده . واذا كان المجرم ضابطا فانه يعاقب فوق ذلك بالعزل ، ويقضى في مطلق الاحوال بحرمانه من الحقوق المدنية والوطنية والعائلية ..
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)