الكتاب الثالث — العقوبات المطبقة من المحاكم العسكرية والجرائم التابعة للقضاء العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكرى › الفصل الأول — الجرائم الرامية لافلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الرابع — التشويه المتعمد
المادة 274
اذا كان الشركاء فى الجريمة أطباء او صيادلة ، فيمكن ان تضاعف عقوبة الحبس او السجن الموقت مع الاشغال، فضلا عن الغرامة البالغة 50000 دج إلى 200000 دج بالنسبة للفاعلين غير العسكريين او غير المماثلين للعسكريين ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 274 : إذا كان الشركاء في الجريمة ينتمون للسلك الطبي، يمكن أن تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه.
وإذا كان المتهمون أشخاصا أجانب عن الجيش، يحكم عليهم، فضلا على ذلك، بغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج’’.