الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص المحاكم القضائية العسكرية › الفصل الثاني — الاختصاص في زمن السلم
المادة 25
تنظر المحاكم العسكرية الدائمة في المخالفات الخاصة بالنظام العسكرى والمنصوص عليها في الكتاب الثالث الوارد بعده . فيحال اليها كل فاعل اصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك فى الجريمة ، سواء كان عسكريا ام لا .
يحاكم كذلك امام المحاكم العسكرية الدائمة الفاعلون الاصليون للجريمة والمفاعلون المشتركون الآخرون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة في الخدمة أو ضمن مؤسسات عسكرية ولدى المضيف ما يلى : وتختص المحاكم العسكرية الدائمة خلافا لاحكام من قانون الاجراءات الجزائية بالفصل فى الجرائم المرتكبة ضد امن الدولة وفقا للنص الوارد فى قانون العقوبات وذلك عندما تزيد عقوبة الحبس على مدة خمس سنوات .
وعندما تكون الجريمة من نوع الجنحة فلا تختص المحاكم العسكرية الدائمة بها الا اذا كان الفاعل عسكريا او مماثلا له .
وعلى كل ، يحال الفاعل الاصلي العسكري والفاعل الآخر المشترك او الشريك فى الجريمة التي لم ينص عليها في الفقرات 1 و 2 و 3 أعلاه ، أمام محاكم القمع للقانون العام .
ويحال على المحاكم العسكرية ضمن الشروط الواردة في هذه المادة ، العسكريون التابعون لمختلف الرتب والاسلحة وكل شخص مماثل للعسكريين بموجب القانون
استدراك، ج.ر عدد 95 لسنة 1971 : صُحّح «وتختص المحاكم العسكرية الدائمة خلافا لاحكام المادة 218» إلى «ما يلى : وتختص المحاكم العسكرية الدائمة خلافا لاحكام»، والتصحيح مطبق أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 25 : تنظر الجهات القضائية العسكرية في المخالفات الخاصة بالنظام العسكري، المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون. ويحال إليها كل فاعل أصلي للجريمة وكل فاعل مشترك آخر وكل شريك في الجريمة، سواء كان عسكريا أم لا.
ويحاكم كذلك أمام الجهات القضائية العسكرية المستخدمون العسكريون والمدنيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني، الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المساهمون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة أثناء الخدمة أو لدى المضيف.
يمتدّ اختصاص الجهات القضائية العسكرية إلى الفاعلين الأصليين للجريمة والفاعلين المساهمين والشركاء في الجرائم المرتكبة في النطاقات العسكرية”. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م