الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الثاني عشر — صحيفة السوابق القضائية
المادة 237
تسري احكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية والقوانين المتضمنة انشاء صحيفة خاصة على العقوبات الصادرة عن المحاكم العسكرية ، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 237 : تخضع العقوبات الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية لأحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون’’.