الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل التاسع — وقف التنفيذ العادي والعود
المادة 232
ان العقوبات الصادرة عن جناية أو جنحة عسكرية لا يمكن ان تجعل المحكوم عليه في حالة العود • و تطبق المحاكم العسكرية أحكام المادة 54 وما يليها من قانون العقوبات على الحكم فى الجرائم التابعة للقانون العام ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 232 : إن العقوبات الصادرة عن جناية أو جنحة عسكرية لا يمكن أن تجعل المحكوم عليه في حالة العود.
وتطبق المحاكم العسكرية أحكام المادة 54 مكرر وما يليها من قانون العقوبات على الحكم في الجرائم التابعة للقانون العام”.