الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الثاني — المحاكم العسكرية الدائمة وقت الحرب
المادة 22
تطبق الاحكام الأخرى المقررة لسير وخدمة المحاكم العسكرية الدائمة وقت السلم ، على المحاكم العسكرية الدائمة وقت الحرب ...
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 22 : تطبق الأحكام المتعلقة بسير وخدمة الجهات القضائية العسكرية وقت السلم، على الجهات القضائية العسكرية وقت الحرب”.