الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب السادس — الاجراءات الخاصة واجراءات التنفيذ › الفصل الخامس — تنفيذ الاحكام
المادة 211
اذا قدم طعن في الحكم ، يوقف التنفيذ ، بشرط تطبيق المادة 172 ، وعند الاقتضاء مراعاة وضع المحكوم عليه ضمن شروط المادة 506 من قانون الاجراءات الجزائية ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 211 : يوقف تنفيذ الحكم أو القرار خلال أجل الطعن بالنقض، وإذا قدم هذا الطعن فيسري الوقف إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا، مع مراعاة أحكام المادة 172 من هذا القانون.
وبالرغم من الطعن، يفرج فورا عن المتهم بعد القرار، إما بتبرئته أو بإعفائه من العقاب أو بالحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة.
وكذلك الحال بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه المؤقت مدة العقوبة المحكوم بها”.