الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 17
يؤدى كتاب الضبط ومستكتبو الضبط والمحضرون في نفس الاحوال ، اليمين المنصوص عليها في المادة 428 من قانون الاجراءات المدنية ...
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : يؤدي مستخدمو كتابة الضبط، عند تعيينهم الأول، أمام الجهة القضائية العسكرية التي تم تعيينهم فيها وقبل توليهم وظائفهم، اليمين الآتي نصها :
“باسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص وأن أحافظ على السر المهني وألتزم بشرف المهنة وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها علي مهامي واالله على ما أقول شهيد”.
ويحرر محضر بأداء اليمين”.