الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثالث — الحكم › القسم الثاني — حكم المحكمة
المادة 173
اذا تبين من الاوراق المقدمة أو من الشهادات المدلى بها من قبل الشهود أثناء المرافعات بأنه يجوز ملاحقة المتهم عن افعال أخرى ، أمر الرئيس بوضع محضر بذلك .
ويجوز للمحكمة أن توقف النظر في الوقائع المرفوعة اليها وتؤجل القضية الى جلسة تالية أو أن تحيل المحكوم عليه بعد اصدار الحكم ، مع الاوراق الى السلطة المختصة للنظر في اصدار أمر جديد بالملاحقة اذا لزم الامر ، أو بالاحالة للمحكمة المختصة .
للجمهورية الجزائرية 583 واذا صدر الحكم بالبراءة أو الاعفاء من العقاب ، فتأمر المحكمة بتسليم العسكرى المقررة براءته أو المعفى من العقاب ، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 173 : إذا تبيّن من الأوراق المقدمة أو من الشهادات المدلى بها من قبل الشهود أثناء المرافعات بأنه يجوز متابعة المتهم عن أفعال أخرى يأمر الرئيس بوضع محضر بذلك، وبعد صدور الحكم يحيل المحكوم عليه مع الأوراق إلى السلطة المختصة للنظر في إصدار أمر جديد بالمتابعة إذا لزم الأمر أو بالإحالة للجهة القضائية المختصة.
وإذا صدر الحكم بالبراءة أو الإعفاء من العقاب، تأمر المحكمة بتسليم العسكري المقررة براءته أو المعفى من العقاب، بواسطة القوة العمومية للسلطة العسكرية”.