الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثالث — الحكم › القسم الأول — المداولة
المادة 165
يتداول أعضاء المحكمة ثم يصوتون لا يبت في الاسئلة الا بأغلبية الاصوات وبالاجابة بكلمة نعم أم لا .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 165 : في الحالة المنصوص عليها في المادة 164 أعلاه، وعندما يتعلق الأمر بقضية محالة مباشرة أمام المحكمة، تعيد هذه الأخيرة الملف إلى النيابة العامة للقيام بالإجراءات مثلما هو منصوص عليه في المادة 75 وما يليها من هذا القانون”.