الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثامن — قفل المرافعات وتلاوة الأسئلة
المادة 162
يجرى مثل ما سبق فى الاحالة بالنسبة للمثول المباشر ، ولكن اذا كشفت المرافعات بان الافعال الملاحقة تقتضى فى زمن السلم وصفاً جنائياً يستوجب عقوبة الاعدام في زمن الحرب ، فعلى المحكمة أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة .
تأجيل القضية لتطبيق أحكام المادة 75 وما يليها
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 162 : يستحضر الرئيس المتهم ويتلو الحكم علانية ويعين مواد القوانين الجزائية التي جرى تطبيقها”.