الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم السابع — سير المرافعات
المادة 154
يشرع الرئيس في استنطاق المتهم ويتلقى شهادات الشهود .
ومتى انتهى التحقيق في الجلسة ، سمعت طلبات وكيل الدولة العسكرى ودفاع المتهم والمدافع عنه .
ولوكيل الدولة العسكرى أن يرد على أوجه الدفاع اذا رأى ذلك ضروريا ، انما تبقى الكلمة الاخيرة دائما للمتهم والمدافع عنه .
ويسأل الرئيس المتهم اذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 154 : يشرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود. وإذا كان المتهم أو الشاهد أصمّا أو أبكما، تطبق أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويجوز لأعضاء المحكمة العسكرية توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم التعبير عن رأيهم.
كما يجوز للمتهم أو المدافع عنه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه والشهود. وللنيابة العامة أيضا أن توجه أسئلة مباشرة إلى المتهم والشهود.
ومتى انتهى التحقيق في الجلسة، سمعت طلبات الوكيل العسكري للجمهورية ودفاع المتهم والمدافع عنه.
وللوكيل العسكري للجمهورية أن يرد على أوجه الدفاع إذا رأى ذلك ضروريا، إنما تبقى الكلمة الأخيرة دائما للمتهم والمدافع عنه.
ويسأل الرئيس المتهم إذا لم يبق لديه ما يزيده لدفاعه”.