الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الرابع — تقديم البيانات ومناقشتها
المادة 148
إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور ، جاز للمحكمة :
أما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات ، ثم تلاوة شهادته المؤداة في التحقيق اذا كان محلا لذلك ، فيما اذا طلب تلاوتها المدافع أو النيابة العامة ، الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية
- وأما تطبيق أحكام المادة 299 من قانون الاجراءات الجزائية . بيد أن التكليف بالحضور للمحكمة يبقى خاضعا للقواعد المنصوص عليها في المادة 128 ، وفى حالة الحكم على الشاهد المتخلف ، يبقى طريق المعارضة فيه جائزا له أمام المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم ، أو في حالة الغاء هذه ، أمام المحكمة المعينة من طرف وزير الدفاع الوطني وفي زمن الحرب ، تقصر مهلة المعارضة ليومين بالنسبة للشاهد المحكوم عليه لتخلفه عن الحضور ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 148 : إذا تخلف أحد الشهود عن الحضور، جاز للمحكمة :
– إما صرف النظر عنه والسير بالمرافعات، ثم تلاوة شهادته المؤداة في التحقيق إذا كان محلا لذلك، إذا طلب تلاوتها المدافع أو النيابة العامة،
– وإما أن تأمر بناء على طلبات النيابة العامة أو من تلقاء نفسها بإحضار الشاهد المتخلف، عند الاقتضاء، بواسطة القوة العمومية وتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق.
وفي هذه الحالة، تحكم المحكمة العسكرية على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أو يرفض أن يحلف اليمين أو أن يدلي بشهادته، بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج أو بعقوبة الحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين.
يجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة ضد حكم الإدانة في ثلاثة (3) أيام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة العسكرية أن تفصل فيها، حسب الحالة، إما في الجلسة التي تمت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق.
وفي زمن الحرب، تقصر مهلة المعارضة ليومين (2) بالنسبة للشاهد المحكوم عليه لتخلفه عن الحضور”.