الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 133
تطبق أمام المحاكم العسكرية في جميع الاوقات ، الأحكام المنصوص عليها في المواد من 285 إلى 315 من قانون الاجراءات الجزائية ، مع مراعاة التحفظات الواردة بعده
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 133 : في غياب أحكام صريحة في هذا القانون، تطبق أمام المحكمة العسكرية قواعد الإجراءات المقررة لجهات الحكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون”.