الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 12
يجوز الحاق العسكريين من غير الضباط والتابعين لاسلاك الجند او المصالح ، ليمارسوا بصفتهم مساعدين ، وظائف مستكتبى الضبط أو محضرين .
فيقوم هؤلاء بأعمال الجلسات ..
4 - حالة التعارض
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : يتولى تسيير مصالح كتابة الضبط للجهات القضائية العسكرية مستخدمون عسكريون و/أو مدنيون تابعون لوزارة الدفاع الوطني، ويمارسون مهامهم طبقا لقانون القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية.
يعيّن مستخدمو كتابة الضبط في مهامهم طبقا للتنظيم الساري المفعول، ويخضعون لقانون أساسي خاص يحدد عن طريق التنظيم”.