الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام
المادة 123
عند ما تصدر المحكمة العسكرية ، حكما بالغاء أمر قاضي التحقيق العسكري في أي موضوع آخر مما ذكر في المادة 122 ، فيمكنها أن تقرر ما يلى :
اما اعادة الملف الى قاضي التحقيق العسكرى المتابعة - التحقيق ، واما احالة القضية الى قضاء الحكم ، بعد أن تكون قد - أجرت تحقيقاً اضافيا أم لا .
وفي هاتين الحالتين يستمر فى حبس المتهم ما لم تقرر المحكمة العسكرية خلاف ذلك ..
وعند ما تأمر المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام باحالة القضية ، فينبغي ان يتضمن هذا الامر ، تحت طائلة البطلان ، بيان الوقائع والوصف القانوني للافعال المنسوبة للمتهم فاذا كان الفعل يكون مخالفة ، أفرج عن المتهم .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 123 : عندما تصدر غرفة الاتهام في أي موضوع آخر من غير ما ذكر في المادة 121 من هذا القانون، قرارا بإلغاء أمر قاضي التحقيق العسكري أو بقبول طلب موجه إليها مباشرة، فعليها أن :
– تتصدى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 120 من هذا القانون، إذا كان الأمر الملغى مما ذكر في المادتين 94 و 95 من هذا القانون، ما لم يكن قرار الإلغاء قد أنهى التحقيق،
– تعيد الملف، في باقي الحالات، إلى قاضي التحقيق العسكري نفسه أو إلى قاض آخر لمتابعة التحقيق.
ويستمر حبس المتهم ما لم تقرر غرفة الاتهام خلاف ذلك.
وعندما تقرر غرفة الاتهام إحالة القضية على المحكمة العسكرية، فإنه يتعين أن يتضمن القرار، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع والوصف القانوني للأفعال المنسوبة للمتهم، مع توضيح على وجه الدقة أسباب قرار الإحالة.
فإذا كان الفعل يشكل مخالفة، أفرج عن المتهم”.
أوّل غشت سنة 2018 م