الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام
المادة 120
يجوز للمحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام ، ان تأمر بكل تحقيق تراه لازما ، فيقوم باجراءات التحقيق الاضافية طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق السابق ، الرئيس او قاضي مساعد أو قاضي التحقيق العسكري الذي ينتدب لهذا الغرض .
ويجوز لوكيل الدولة العسكري في كل وقت ، ان يطلب الاطلاع على اوراق الدعوى ، على أن يردها خلال 24 ساعة وعندما ينتهي التحقيق التكميلي ، يأمر رئيس المحكمة بايداع ملف القضية بكتابة الضبط ، ويبادر وكيل الدولة العسكري باعلام المتهم والمدافع عنه بهذا الايداع .
وعندما يقع استئناف على امر عمير الامر الخاص بتنازع اختصاص القضاء ، فلقاضي التحقيق العسكرى أن يتابع تحقيقه في القضية ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .. 578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 120 : يجوز لغرفة الاتهام، أن تأمر تلقائيا أو بناء على طلب من النائب العام العسكري أو بناء على طلب الأطراف أو المدافعين عنهم بكل إجراءات التحقيق التي تراها لازمة. فيقوم بإجراءات التحقيق الإضافي، طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، سواء الرئيس أو أحد الأعضاء أو قاضي التحقيق العسكري المنتدب لهذا الغرض.
يجوز للنائب العام العسكري في كل وقت أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى على أن يردها خلال أربع وعشرين (24) ساعة.
لا يجوز للقاضي المكلف بالتحقيق الإضافي أن يصدر الأوامر القضائية.
وعندما ينتهي التحقيق الإضافي، يأمر رئيس غرفة الإتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط ويبادر النائب العام العسكري بإعلام الأطراف والمدافعين عنهم ويشرع في الإجراءات، عندئذ، طبقا لأحكام المواد 116 وما يليها من هذا القانون”.