الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 11
يحتفظ وزير الدفاع الوطني في جميع الظروف بتعيين قضاة التحقيق والنيابة والموظفين المكلفين بخدمة القضاء العسكري ..
وتبت هذه المحكمة فيما ذا كان يتعين عليه الامتناع من النظر في القضية ،، وتحال القضية في هذه الحالة الى وكيل الدولة العسكري.
5 - اليمين
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 11 : يحدد القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين بموجب نص خاص”.