الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام
المادة 119
تفصل المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام ، فى غرفة المشورة ، وتتداول بغير حضور وكيل.
الدولة العسكري والمتهم والمدافع عنه وكاتب الضبط والمترجم ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 119 : تفصل غرفة الاتهام المنعقدة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير الرئيس ودراسة الطلبات المكتوبة للنائب العام العسكري والطلبات المقدمة من قبل الأطراف أو موكليهم، وتتداول بغير حضور النائب العام العسكري والأطراف والمدافعين عنهم وكاتب الضبط والمترجم”.