الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام
المادة 115
يقوم وكيل الدولة العسكرى او وكيل الدولة العسكرى المساعد ان وجد ، بوظيفة النيابة العامة ، أما وظيفة كاتب الجلسة فيقوم بها أحد كتاب المحكمة العسكرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 115 : يقوم ممثل النيابة العامة العسكرية بوظيفة النيابة العامة، أما وظيفة كتابة الضبط فيقوم بها كاتب ضبط غرفة الاتهام”.