الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام
المادة 114
ان المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام تختص بحسب نوع الدعوى المحددة في هذا القانون بالاستئنافات والعرائض التي يمكن ان ترفع اليها خلال | للجمهورية الجزائرية 577 التحقيق التحضيري ، وعلى كل لغاية افتتاح المرافعات امام قضاء الحكم ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 114 : تختص غرفة الاتهام بالبتّ في موضوع الاستئنافات والعرائض والطلبات التي يمكن أن ترفع إليها خلال التحقيق التحضيري”.