الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 10
يكون لدى المحكمة العسكرية الدائمة ، وكيل دولة عسكرى واحد وغرفة واحدة للتحقيق أو أكثر تضم كل واحدة قاضيا للتحقيق وكاتبا للضبط ..
ويجوز كذلك تعيين وكيل دولة عسكرى مساعد . ' ويعين جميع اعضاء النيابة العسكرية وفقا لهذا التحديد في الاحوال التالية : 1 اذا كان صهرا او قريبا للمتهم لغاية درجة ابن عم أو ابن خال شقيق ، 2 اذا كان شاكيا أو مدليا بشهادة ، أو فيما يخص فقط الرئيس والقاضيين ، اذا كان شارك رسميا في التحقيق ، 3 اذا كان خصما في دعوى ضد المتهم قبل خمس سنوات من احالة الدعوى عليه كقاض للتحقيق او من رفع القضية امام المحكمة التي يكون عضوا فيها ، -4 اذا سبق له ان نظر في القضية بصفة قائم بالادارة ..
وان الأصهار والاقراب لغاية درجة خال او عم وابن أخ او ابن أخت ، لا يمكنهم تحت طائلة البطلان ، ان يكونوا اعضاء في نفس محكمة عسكرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 10 : يمثل النائب العام العسكري النيابة العامة لدى مجلس الاستئناف العسكري، ويساعده نائب عام عسكري مساعد أو عدة نواب عامين عسكريين مساعدين.
يمثل الوكيل العسكري للجمهورية النائب العام العسكري أمام المحكمة العسكرية، ويساعده نائب وكيل عسكري للجمهورية أو عدة نواب الوكيل العسكري للجمهورية.
ويمارس النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية مهامهما طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م يكلف النائب العام العسكري والوكيل العسكري للجمهورية بالإدارة والانضباط”.