الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الاعتقال الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 103
تبقى أوامر التوقيف والايداع في السجن سارية المفعول لحين البت فى القضية وذلك باستثناء الأحوال المنصوص عليها في المواد 93 و 105 و 108 و 121 • :
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 103 : تبقى أوامر القضاء وأوامر الإيداع في الحبس المؤقت والوضع تحت الرقابة القضائية سارية المفعول لحين البتّ في القضية وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 93 (الفقرة 3) و 94 و 105 (الفقرة 4) و 117 (الفقرة الأولى) من هذا القانون”.