أمر رقم 71-23
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
أمر رقم 71 23 مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن التأميم الجزئى لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 428
المادة 5
ان كل عقد أو التزام أو بوجه عام جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها التي من شأنها أن تنقص من قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو أن تجعل أحوال استغلالها أكثر تكليفا أو أكثر تضايقا يمكن أن يعلن بانتهائها بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة .