أمر رقم 71-23
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
أمر رقم 71 23 مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن التأميم الجزئى لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 428
المادة 4
يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يحوزون باية صفة من الصفات كل أو بعض الأموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الثلاثاء 17 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 ان يصرحوا بها لوزارة الصناعة والطاقة وأن ينقلوا حيازتها حسب النسبة المحددة في المادة الأولى أعلاه الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين سيعينون لهذه الغاية بموجب مرسوم