المادة الأولى
يؤمم عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 1-2 % ( اثنان في المائة ) من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي يحوزها سائر الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ولا سيما 2 % ) اثنان في المائة ) من الفوائد المنجمية الموجودة في قطع ورخص التنقيب وفي امتيازات ومساحات استغلال الوقود التي تشكل في الجزائر
- المنشأة بموجب المادة الأولى من الملحق 4 من اتفاق 29 يوليو سنة - مكاسب الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال) 1965 المشار اليه أعلاه ،
- الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) التي يوجد مركزها الرئيسي بباريس الدائرة 15 ، 7 نهج ليلاتون