المادة 9
تطبق أيضا أحكام هذا الامر ، باستثناء ما ورد في المقطع الثاني من المادة الاولى أعلاه ، على :
الشركات التي أممت أملاكها جزئيا طبقا للامر رقم 71 - II المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 ،
- الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( اس ان ريبال ( التي يوجد مركزها الرئيسي بطريق الخزان حيدرة - الجزائر ، الجمعية التعاونية المؤسسة بموجب المادة الأولى من
- الاتفاق الجزائرى الفرنسي المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 والمصدق عليه بموجب الامر رقم 65-287 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1965 ،ة الجمعية الخاصة باستغلال مساحة برقاوى بن الكحلاء ،