أمر رقم 71-22
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
أمر رقم 71 22 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله . 426
المادة 7
تستثنى من ميدان تطبيق الاشراك في الفائدة المعترف به للشريك الممثل للاقلية المنتجات المستخرجة من آبار الوقود الغازي الجاف أو الرطب ، المكتشفة في اطار النشاطات المشار اليها بموجب هذا الامر ..