المادة 6
ان كلا من الشركاء يأخذ فى الحقل نصيبه من الانتاج حسب ثمن التكلفة وحسب حصته في المشاركة وذلك في حالة اكتشاف بئر للوقود السائل واذا كان شكل المشاركة هو شركة مساهمة .
واذا كان شكل المشاركة هو الشركة التجارية فانه يمكن للشركاء أن يتفقوا على توزيع الانتاج في الحقل . وفي حالة 428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 ه توزيع الانتاج بين الشركاء فإن كلا منهم يعد شخصيا مسؤولا | عن الضرائب والرسوم المترتبة على حصته من الانتاج وكذا ملازمة قانون المبادلة .