المادة 5
تتولى الشركة الوطنية سوناطراك سير عمليات البحث والاستغلال لحساب الشركة ، الا ان دور السير هذا يمكن ، بشرط موافقة الشركة الوطنية سوناطراك أن تقوم به :
أما الشركة التجارية المشار اليها في المادة 3 أعلاه وأما شركة تحدث لهذا الغرض تملك فيها الشركة الوطنية سوناطراك 51 % على الاقل من رأسمالها ، وأما أيضا الشريك الممثل للاقلية وهذا فى مرحلة التنقيب فقط . وينبغي على المكلف بدور السير أن يستعمل بالاولوية المنتوجات والاموال والخدمات الجزائرية ولا سيما تلك التي يمكن أن تقدمها له شركة سوناطراك والشركات التابعة لها .