المادة 4
تتكون أجهزة مديرية الشركة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه ، من متصرف ومن مجلس مؤلف من ممثلي أطراف الشركة .
يتألف المجلس بأغلبية أعضاء ممثلى الشركة الوطنية سوناطراك يعين المتصرف من طرف المجلس وباقتراح من الشركة الوطنية سوناطراك من بين ممثليها . ويفوض المجلس للمتصرف مجموع سلطات المديرية والتسيير والادارة باستثناء السلطات المخصصة لهذا المجلس بموجب الاحكام التشريعية والقانونية والتأسيسية أو التعاقدية .
يتمكن للمتصرف أن يستعين بمساعد ، يفوض له بعض السلطات .
يمكن أن يعين هذ المساعد من طرف المجلس بناء على اقتراح الشريك الممثل للاقلية ..