المادة 3
يمكن أن تكتسى المشاركة المشار اليها في المادة في الشركات : الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة الاولى أعلاه اما صبغة شركة تجارية واما صبغة شركة الابحاث واستغلال البترول فى الصحراء ( كريبس ) وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الوطنية لبترول اكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) وشركة المساهمات والابحات | والاستغلالات البترولية ( كوباريكس ) ومؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية ( أمنيريكس ) وشركة الابحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-64 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامرين رقم 71-8 ورقم 71 – 9 المؤرخين في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-65 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 21-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 إلى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-66 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 11 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وبمقتضى قانون بترول الصحراء ومجموع النصوص التي عدلته
- وبمقتضى القانون المنجمي ، يأمر بما يلى :