أمر رقم 71-22
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
أمر رقم 71 22 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله . 426
المادة 2
يجب ، لهذا الغرض ، على الشخص الطبيعي أو المعنوى الاجنبي المشار اليه فى المادة الأولى أعلاه أن يؤسس شركة تجارية حسب القانون الجزائرى ويكون مركزها الرئيسي بالجزائر