أمر رقم 71-22
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
أمر رقم 71 22 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله . 426
المادة الأولى
لا يمكن لاي شخص طبيعي أو معنوى أجنبي يرغب في ممارسة نشاطات في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله فى الجزائر الا بالاشتراك مع الشركة الوطنية « سوناطراك ، ...
مساهمة .
ومهما كان الشكل المتخذ فان نسبة مساهمة الشركة الوطنية سوناطراك يجب أن تكون 51 % على الاقل ..