أمر رقم 71-21
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعين رئيس مجلس التوجيه بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير الوصي ويعين الاعضاء الآخرون لمجلس التوجيه بموجب قرار يتخذه الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات او الهيئات التي يمثلونها .
يحضر المدير العام ومحافظ الحسابات والعون المحاسب التابع للمكتب جلسات مجلس التوجيه بصوت استشارى يجوز للمجلس ان يستمع الى كل شخص متخصص يمكنه ان يقدم له ايضاحات اثناء مداولاته