أمر رقم 71-21
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتألف مجلس التوجيه من اثني عشر عضوا وهم الرئيس ،
- ممثلان عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير المالية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن كاتب الدولة للتخطيط ، ممثل عن كاتب الدولة للمياه ، ممثلان عن موظفي المكتب الوطني لأشغال الغابات . - ممثل عن الحزب .. 466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر صام 1391