أمر رقم 71-21
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والمصاريف والنتائج
المادة 22
ان نتائج السنة المالية المخصوم منها مبلغ التكاليف والاستهلاكات تخصص مع مراعاة التشريع الجارى به العمل وبعد المصادقة عليها من طرف الوزير الوصى ووزير المالية ، للاموال المذكورة أدناه وذلك حسب النسب المحددة كل سنة من طرف مجلس التوجيه :
- مال الاحتياط ،
- مال الاستثمار والتجهيز ، الاحتياطي المخصص لاشراك العمال في الارباح .